أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الجماع في الحج
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الجماع في الحج
معلومات عن الفتوى: الجماع في الحج
رقم الفتوى :
8990
عنوان الفتوى :
الجماع في الحج
القسم التابعة له
:
محظورات الإحرام
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
ما حكم من جامع زوجته فى أثناء تأدية فريضة الحج ؟
نص الجواب
معلوم أن الجماع ممنوع ما دام الإنسان محرما بالحج أو العمرة ، قال تعالى {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج } البقرة : 197 .
على أن المراد بالرفث هو الجماع : وهناك ممنوعات أخرى فى الإحرام كالتطيب وقص الشعر . وقال العلماء : هناك فى الحج تحللان ، تحلل أصغر وتحلل أكبر، أو تحلل أول وتحلل ثان ، والتحلل الأصغر أو الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة هى: رمى جمرة العقبة وحلق الشعر أو تقصيره وطواف الإفاضة . وبهذا التحلل حل له كل ما كان محرما عليه وقت الإحرام ما عدا الجماع ، فإن فعل الثالث كان التحلل الأكبر أو الثانى وحل له الجماع أيضا .
فإن جامع قبل الوقوف بعرفة فسد حجه وتمم المناسك ووجب ذبح جمل أو ناقة ، وعليه قضاء الحج فى أول فرصة أما إن جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول فقد فسد حجة أيضا ، وعليه أن يستمر فى أداء المناسك مع وجوب الهدى وهو الجمل أو الناقة ومع وجوب القضاء أيضا ، وهذا هو رأى جمهور الفقهاء ، أما أصحاب الرأى - أبو حنيفة وأصحابه - فيقولون : لو جامع قبل الوقوف بعرفة فسد حجة .
وعليه شاة أو سُبْعُ بقرة، وإن جامع بعده لم يفسد حجة وعليه بدنة - جمل أو ناقة .
أما الجماع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثانى فلا يفسد الحج بالاتفاق وتجب فيه بدنة عند بعض الفقهاء ، وعند بعضهم الأخر تجب شاة وهو مذهب الإمام مالك .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: